شرح
بكرة ، وستّ بعد ذلك اثنتي عشرة ، وستّ بعد ذلك ثماني عشرة ، وركعتان بعد الزوال ، وركعتان بعد العصر ، فهذه ثنتان وعشرون ركعة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 246 الحديث 669 ، الاستبصار : 1 / 411 الحديث 1571 ، وسائل الشيعة :
7 / 323 الحديث 9476 مع اختلاف يسير ..
وبها أفتى الشيخ أيضا في جملة [ من كتبه ] ( 1 )( 1 ) نقل عن الشيخ في مدارك الأحكام : 4 / 83 ، لاحظ ! الاستبصار : 1 / 411 الحديث 1571 ، تهذيب الأحكام : 3 / 246 الحديث 669 .. ولا تأمّل في قوّة قولهما ، لما مرّ في بحث عدد النوافل اليوميّة .
ومستند ابن بابويه « الفقه الرضوي » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 129 و 130 ..
ثمّ اعلم ! أنّه وقع الخلاف في مواضع أخر أيضا :
الأوّل : المشهور استحباب تقديم نوافل الجمعة على الفريضة بأن يصلَّي ستّا عند انبساط الشمس ، وستّا عند ارتفاعها ، وستّا قبل الزوال ، وركعتين بعد الزوال أو عنده ، على ما سنذكر .
ومستندهم بحسب الظاهر ما روي في « مصباح المتهجّد » و « جمال الأسبوع » وغيرهما ، عن الرضا عليه السّلام أنّه قال : « تصلَّي ستّ ركعات بكرة وستّ ركعات بعدها اثنتي عشرة ركعة وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتين عند الزوال » ( 1 )( 1 ) مصباح المتهجّد : 347 - 357 ، جمال الأسبوع : 230 - 243 ..
وفي « المصباح » وغيره - أيضا بعد ما ذكر - : وينبغي أن يدعو بين كلّ ركعتين بالدعاء المروي عن علي بن الحسين عليه السّلام ، إنّه كان يدعو به بين الركعات ، الدعاء بين الركعتين الأوليين ، « اللهمّ إنّي أسألك » . إلى آخر الدعوات المذكورات