تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
شرح
والظاهر من بعض الأخبار - على ما هو ببالي - أنّه يصلَّيهما في الوقت المشتبه ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 324 الحديث 9482 .، كما ذكره في « المقنعة » ( 1 )( 1 ) المقنعة : 160 .. وقال في « الذكرى » : المشهور صلاة ركعتين عند الزوال يستظهر بهما في تحقّق الزوال ، قاله الأصحاب ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 364 .، والوارد في أكثر الأخبار أنّه يصلَّيهما إذا زالت الشمس ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 7 / 322 الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة .. وفي صحيحة سعد بن سعد المذكورة ، « وركعتان بعد الزوال » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 323 الحديث 9476 .، وهو الأقوى . وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهما السّلام أنّه سأله عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال : « قبل الأذان » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 247 الحديث 677 ، وسائل الشيعة : 7 / 322 الحديث 9473 .. ثمّ إنّ ما ذكره المصنّف من أنّ الصحاح في توزيعها مختلفة ، قد عرفته ممّا ذكرنا من الصحاح وغيرها ، وفي بعض الأخبار : « صلَّها عشرا قبل الجمعة وعشرا بعدها » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 247 الحديث 673 ، وسائل الشيعة : 7 / 322 الحديث 9475 .. وأمّا ما ذكره من أنّ بعض الأخبار تدلّ على أنّها أقلّ من عشرين ، فذلك البعض صحيحة سليمان بن خالد أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن النافلة يوم الجمعة ؟