تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
شرح
فظهر منه أنّه أجاز هذا أيضا ، ولا تأمّل في صحّة الأمرين ، فإنّ الأوّل وإن كان مشهورا ، إلَّا أنّ أكثر الأخبار الصحيحة والمعتبرة تدلّ على الثاني . ويمكن أن يقال : بأنّ الأوّل أفضل للشهرة ، ولما رواه علي بن يقطين في الصحيح أنّه سأل الكاظم عليه السّلام عن النافلة التي تصلَّى يوم الجمعة ، قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : « قبل الصلاة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 12 الحديث 38 ، وسائل الشيعة : 7 / 322 الحديث 9474 .، ولما مرّ من صحيحة سعد بن سعد ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 521 و 522 من هذا الكتاب .. وما سيجيء من أنّ وقت صلاة الجمعة ابتداء الزوال ، بخلاف سائر الأيّام ، فبعد ذهاب قدر لأجل النافلة ، لما سيجيء من استحباب الجمع بين الفرضين يوم الجمعة بأذان وإقامتين . ولا يعارضها رواية عقبة بن مصعب ، عن الصادق عليه السّلام أنّه سأله أيّما أفضل اقدّم الركعات يوم الجمعة أو أصلَّيها بعد الفريضة ؟ قال : « لا ، بل تصلَّيها بعد الفريضة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 246 الحديث 670 ، الاستبصار : 1 / 411 الحديث 1572 ، وسائل الشيعة : 7 / 328 الحديث 9494 .. ورواية سليمان بن خالد ، عن الصادق عليه السّلام بالمضمون المذكور ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 14 الحديث 48 ، وسائل الشيعة : 7 / 328 الحديث 9492 .، لضعفهما ومعارضتهما للصحاح وغير الصحاح من المعتبرة التي أفتى الأصحاب بها . وإن قيل : إنّ الصدوق أفتى بمضمونهما ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 84 .لما مرّ من كلامه أنّ من لم يفرق يصلَّي كسائر الأيّام ، ومن فرق يزيد أربع ركعات ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 521 من هذا الكتاب .، إذ يظهر منه أنّ زيادة الأربع مستحبّة ، وأنّ
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 524 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني