شرح
وعن الشيخ في « المبسوط » : أنّه يجب استيناف الآية من رأس في هذه الصورة ، استنادا إلى أنّ الفصل الأجنبي الكثير في أثناء الصلاة مبطل للصلاة لها ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 172 ..
وفيه ، إنّا لا نسلَّم ذلك إلَّا في موضعه ، وهو الموضع الذي تحقّق فيه إجماع أو نصّ ، لا فيما نحن فيه ، لعدم إجماع ولا نصّ ، مضافا إلى الصحاح الكثيرة المقبولة عند المشهور والمفتى بها عندهم بل عند الكلّ ، لأنّ الشيخ في غير « المبسوط » أيضا عمل بها ( 1 )( 1 ) النهاية للشيخ الطوسي : 137 ..
الحادي عشر : لو اشتغل بالحاضرة لضيق الوقت فيهما ، أو في الحاضرة ، فإن لم يكن تفريط منه بالنسبة إلى واحدة منهما ، فلا قضاء للآية غير السببيّة ، لعدم استقرار الوجوب ، كذا قيل ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 224 ..
وفيه تأمّل على القول بأنّ القضاء فرض جديد إلَّا أن يقال : القضاء تدارك ما فات ، فما لم يكن له وقت لم يتحقّق له فوت ، لأنّه بعد لم يجب ولم يثبت ، لكن لابدّ من ملاحظة الأخبار الدالَّة على القضاء ( 1 )( 1 ) راجع ! وسائل الشيعة : 7 / 499 الباب 10 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .، أو غيرها من الأدلَّة ، فإن كان شاملا للمقام فبها ، وإلَّا فلا قضاء .
وإن فرّط في الآية إلى أن يضيق وقت الحاضرة ، وجب قضاؤها مع استيعاب الاحتراق ، أو مطلقا على حسب ما مرّ ، وإن فرّط في الحاضرة إلى أن حصل التضيق .
قيل بوجوب قضاء الكسوف لاستناد إهمالها ، إلى ما تقدّم من تقصيره ( 1 )( 1 ) ذكرى الشيعة : 4 / 224 ..