شرح
مثل احتراق قرص الخبز وأمثالهما ممّا مرّ ( 1 )( 1 ) راجع ! الصفحة : 293 و 294 ( المجلَّد الأوّل ) من هذا الكتاب .، لكن يشترط أن يفعل مكانها الظهر ، إذ الفريضة الحاضرة متقدّمة على حسب ما عرفت .
والحاصل ، أنّ الموافق للقاعدة أنّ نفس الوجوب مقتضاه التخيير إذا وقع التعارض وعدم إمكان الجمع ، إلَّا أن يتحقّق رجحان شرعي من الخارج في نفس الفريضة ، كما في اليوميّة ، أو بالوجوه الخارجة ، ولا ضبط فيها .
الثالث عشر : قيل : الشكّ فيها إن كان بين الركعتين السجوديتين ، كما لو شكّ بين الخامس والسادس ، أو الخامس والعاشر تبطل ، وإن تعلَّق بالركوعات بنى على الأقلّ ، كما لو شكّ بين الرابع والخامس ، أو بين السادس والسابع ( 1 )( 1 ) قال به الشهيد في الدروس الشرعيّة : 1 / 204 ..
ويحتاج هذا إلى التأمّل ، لأنّ مقتضى الأمور التوقيفيّة الإعادة في الشكّ والسهو والجهل ، إلَّا أن يثبت من الشرع صحّته ، إلَّا أن يكون الإجماع الواقع في كون حال هذه حال الفريضة بحسب الأجزاء وأحكامها - كما مرّ - اقتضى ذلك .
لكن لابدّ من التأمّل في ذلك أيضا ، لأنّا لم نعرف كون الشكّ في الركعة من حيث الركوع يبني على الأقل ، ومن حيث السجود يستأنف .
الرابع عشر : لا يقرأ أزيد من سورة في ركعة بعد « الحمد » إن لم يبعّض ، وإن بعض فيجب تكميل السورة المبعّضة في الخامس والعاشر ، لأنّ كلّ خمس ركعات بمنزلة ركعة ، فيجب عليه « الحمد » وسورة على ما قال بعضهم ( 1 )( 1 ) منهم العلَّامة في تذكرة الفقهاء : 4 / 171 المسألة 472 ، الشهيد في ذكرى الشيعة : 4 / 210 .، ومرّ الكلام في ذلك .
ولو صلَّى بالتبعيض ، فأراد تتمّة السورة في الرابع والخامس فنسي باقيها