شرح
وقال القطب الراوندي رحمه اللَّه : الإماميّة يصلَّون هاتين الصلاتين جماعة ، وعملهم حجّة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 263 ، ذكرى الشيعة : 4 / 159 ..
وذكرنا عن « المقنع » وابن أبي عقيل : المنع عن الفرادى ، فإنّ الصدوق قال :
ولا يصلَّيان إلَّا مع الإمام في جماعة ( 1 )( 1 ) المقنع : 149 .. وقال ابن أبي عقيل : من فاتته الصلاة مع الإمام لم يصلَّها وحده ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 263 ..
وفي « المختلف » - بعد ما ذكر عنهما ما ذكر - قال : والمشهور الاستحباب ، لنا ما رواه ابن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام ، وروى الصحيحة المذكورة عنه ، ثمّ قال : احتجّا بصحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام عن صلاة الفطر والأضحى ، فقال : « ليس صلاة إلَّا مع إمام » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 128 الحديث 275 ، الاستبصار : 1 / 444 الحديث 1715 ، وسائل الشيعة : 7 / 421 الحديث 9746 ..
والجواب : أنّ نفي الحقيقة غير ممكن ، فلا بدّ من الإضمار ، وليس إضمار الصحّة أولى من إضمار الفضل ، فتحمل على نفي الفضل ، أو نفي الوجوب جمعا بين الأدلَّة ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 2 / 264 .، انتهى .
وفيه ، أنّه على القول الأقوى - بأنّ لفظ العبادة اسم لخصوص الصحيحة - نفي الحقيقة ممكن ، والأصل الحمل على المعنى الحقيقي ، وعلى القول الآخر لا شكّ في أنّ نفي الصحّة أقرب المجازات ، والواجب عند تعذّر الحقيقة الحمل على أقرب المجازات .