شرح
وأمّا نفي الوجوب ، ففيه أنّ ( 1 )( 1 ) في ( ف ) : أنّ نفي الصلاة .الصلاة أعم من الواجبة والمستحبة ، لكن الحقّ أنّها اسم للفريضة - كالجمعة - فحقيقة فيها ، فالمستحبة ليست بصلاة حقيقة ، بل مثل المعادة اليوميّة وعبادة الطفل وأمثالهما .
وبالجملة ، مرّ الكلام مفصّلا ، فظهر أنّ ما دلّ على المنع من الفرادى مؤوّلة موجّهة ، بخلاف ما دلّ على المنع من الجماعة .
وورد في بعض الأخبار أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر ؟ فقال :
« صلَّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبّر سبعا وخمسا » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 320 الحديث 1461 ، تهذيب الأحكام : 3 / 135 الحديث 294 ، الاستبصار :
1 / 446 الحديث 1724 ، وسائل الشيعة : 7 / 426 الحديث 9759 ..
ولعلّ المراد أنّها ركعتان في الفرادى كالجماعة ، ولا يدلّ على جواز الجماعة فيها مطلقا .
وأمّا ما دلّ على المنع من الجماعة ، فهو باق على حاله ، مضافا إلى ما سيجيء في مبحث الجماعة من الأخبار الدالَّة على المنع من الجماعة في نافلة شهر رمضان ، وغيرها من النوافل ، مثل قوله عليه السّلام في رواية إسحاق بن عمّار عن الكاظم عليه السّلام ، ورواية سماعة ، عن الصادق عليه السّلام : إنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال في نافلة رمضان : « أيّها الناس إنّ هذه الصلاة نافلة ولن نجمع النافلة ، وليصلّ كلّ رجل منكم وحده ، واعلموا أنّه لا جماعة في نافلة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 64 الحديث 217 ، الاستبصار : 1 / 464 الحديث 1801 ، وسائل الشيعة : 8 / 32 الحديث 10040 مع اختلاف يسير ..
نعم ، قال الراوندي : الإماميّة يصلَّونها جماعة وعملهم حجّة ( 1 )( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 2 / 263 ، ذكرى الشيعة : 4 / 159 .، فإن كان