شرح
ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 134 الحديث 291 ، الاستبصار : 1 / 447 الحديث 1732 ، وسائل الشيعة :
7 / 438 الحديث 9797 ..
وأجاب عنه في « الاستبصار » بالحمل على التقيّة ، لموافقتها لمذهب كثير من العامّة ، قال : ولسنا نعمل به ، وإجماع الفرقة المحقّة على ما قدّمناه ( 1 )( 1 ) الاستبصار : 1 / 448 ذيل الحديث 1732 ..
ومراده أنّ كون التكبير تسعا إجماع الفرقة المحقّة ، فلا نعمل بأمثال هذه الرواية ، فظهر منه أنّ ما ذكر ليس مذهب الشيخ ، وأنّ المفيد لا دليل له على ما وصل إلينا .
وأمّا دليل باقي الفقهاء توقيفيّة العبادة ، ولا يثبت كون الصلاة الخالية عن التكبيرات صلاة العيد شرعا ، فانحصر في الكائنة بالتكبيرات ، وللتأسّي بالنبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولذكرها في مقام بيان هذه الصلاة ، كما عرفت هنا ، وفي بحث اشتراط الخطبة ولظاهر الأمر وهو لفظ « كبّر » الواردة في قويّة سليمان ، ولفظ « تكبّر » الوارد في الصحاح والمعتبرة الكثيرة .
ولما يظهر من علل الفضل ، عن الرضا عليه السّلام حيث قال عليه السّلام : وإنّما جعل التكبير فيها أكثر . إلى أن قال : وإنّما جعل التكبير فيها اثنتي عشرة ( 1 )( 1 ) علل الشرائع : 270 الحديث 9 ، وسائل الشيعة : 7 / 433 الحديث 9781 .. إلى آخر ما قال ، فلاحظ وتأمّل !
الثاني : الأصحاب على أنّ التكبير في الركعتين معا بعد القراءة ،
سوى ابن الجنيد حيث ذهب إلى أنّ التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها ( 1 )( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 2 / 252 .، لصحيحة ابن سنان ، عن الصادق عليه السّلام : « التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل