شرح
سبيل الوجوب أو الاستحباب ، ويذكر ذلك بعد هذا في مبحث القنوت للفرائض والمناسب التعرّض لجميع ما ذكر في المقام ، كما فعله الأصحاب .
وكيفيّتها أن يكبّر للإحرام ، ثمّ يقرأ « الحمد » وسورة ، والأفضل أن يقرأ : « وَالشَّمْسِ وضُحاها » وما شابهها ، ثمّ يكبّر بعد قراءتها ، ويقنت بعد التكبيرة بالمرسوم ثمّ يكبّر ثمّ يقنت ، وهكذا حتّى يتمّ خمس تكبيرات وخمس قنوتات ، ثمّ يكبّر للركوع ويركع ، ثمّ يرفع رأسه عن الركوع ، ثمّ يسجد سجدتين على طريقة ما كان يفعل في اليوميّة ، فإذا سجد سجدتين قام بغير تكبيرة ، فيقرأ « الحمد » ثمّ سورة ، والأفضل أن يقرأ « الغاشية » وأشباهها ، ثمّ يكبّر ، ثمّ يقنت بعد التكبيرة ، ثمّ يكبّر ، ثمّ يقنت بعدها ، وهكذا حتّى يتمّ أربع تكبيرات وأربع قنوتات ، ثمّ يكبّر للركوع ، ثمّ يركع ويسجد سجدتين ، ويتشهّد بعدهما ، ثمّ يسلَّم على طريقة اليوميّة ، فيكون الزائد على المعتاد في اليوميّة تسع تكبيرات بعد كلّ تكبيرة قنوت .
والمستند في هذه الكيفيّة صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن الكاظم عليه السّلام عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء فيهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : « تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، تكبّر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، ثمّ تقرأ وتكبّر خمسا وتدعو بينها ، ثمّ تكبّر أخرى وتركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي تفتتح بها ، ثمّ تكبّر في الثانية خمسا ، تقوم فتقرأ ، ثمّ تكبّر أربعا وتدعو بينهنّ ، ثمّ تكبّر التكبيرة الخامسة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 132 الحديث 287 ، الاستبصار : 1 / 449 الحديث 1737 ، وسائل الشيعة :
7 / 435 الحديث 9788 ، مع اختلاف ..
وصحيحة معاوية ، قال : سألته عليه السّلام عن صلاة العيدين ؟ فقال : « ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة ، تكبّر فيهما اثنتي عشر