شرح
تكبيرة ، تبدأ فتكبّر وتفتتح الصلاة ، ثمّ تقرأ « فاتحة الكتاب » ، ثمّ تقرأ : « وَالشَّمْسِ وضُحاها » ، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات ، ثمّ تكبّر وتركع فتكون تركع بالسابعة وتسجد سجدتين ، ثمّ تقوم فتقرأ « فاتحة الكتاب » و : « هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ » ، ثمّ تكبّر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين ، وتشهد وتسلَّم » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 460 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 3 / 129 الحديث 278 ، الاستبصار : 1 / 448 الحديث 1733 ، وسائل الشيعة : 7 / 434 الحديث 9782 .، الحديث .
وصحيحة محمّد عن أحدهما عليهما السّلام في صلاة العيدين ، قال : « الصلاة قبل الخطبتين ، والتكبير بعد القراءة ، سبع في الأولى ، وخمس في الأخيرة » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 287 الحديث 860 ، وسائل الشيعة : 7 / 435 الحديث 9785 ..
وصحيحة جميل ، أنّه سأل الصادق عليه السّلام عن التكبير في العيدين ؟ قال :
« سبع وخمس » ، وقال : « صلاة العيدين فريضة » ، وسألته ما يقرأ فيهما ؟ قال :
« وَالشَّمْسِ وضُحاها » و : « هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ » وأشباههما » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 127 الحديث 270 ، الاستبصار : 1 / 447 الحديث 1729 ، وسائل الشيعة : 7 / 435 الحديث 9784 ..
وصحيحة ابن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام أنّه سأله عن الكلام الذي يتكلَّم به فيما بين التكبيرتين في العيدين ؟ فقال : « ما شئت من الكلام الحسن » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 288 الحديث 863 ، وسائل الشيعة : 7 / 467 الحديث 9880 ..
وظاهر كون ما بين التكبيرتين القنوت - كما يظهر منها - يفيد ما ذكرنا من أنّ القنوت خمس في الأولى وأربع في الأخيرة ، كما هو فتوى الفقهاء .
ويدلّ عليه أيضا قوله عليه السّلام في « الفقه الرضوي » : « ويكبّر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات ، يقنت بين كلّ تكبيرتين » ( 1 )( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السّلام : 131 و 132 ، مستدرك الوسائل : 6 / 126 الحديث 6603 ..