تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
والثالث : الاحتياط ، لأنّ القصر غير مبرئ للذمّة بخلاف التمام ، لاشتماله على القصر وزيادة . والرابع : الاستصحاب . والخامس : إنّ القول بالقصر والقول بالقضاء على الحائض إذا فرطت في الأداء ممّا لا يجتمعان ، والثاني ثابت بالإجماع ، فينفى الأوّل ، وجه التنافي أنّ العذر المسقط إن أسقط - فكذلك الحائض - وإلَّا فكذلك الركعتين الأخيرتين . السادس : إنّ القضاء تابع للأداء ، والمخالف هو ابن إدريس ( 1 )( 1 ) السرائر : 1 / 332 .، والشيخ سلَّم وجوب الإتمام في القضاء ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 163 ذيل الحديث 353 .. السابع : القول بالقصر ينافي القول بوجوب الصوم مع الخروج بعد الزوال ، إذا لم يبيّت النيّة ، والثاني ثابت ، وجه التنافي أنّ القصر إنّما هو للسفر وهو المقتضي ، ومضي بعض الوقت لا يصلح للمانعيّة على هذا التقدير ، وهذا المقتضي ثابت في فعل الصوم . الثامن : إنّ من صلَّى في السفينة قبل مفارقة المنزل يجب عليه الإتمام ، فإذا غاب عنه الجدران والأذان قبل الفراغ لم يسقط فرض الإتمام ، لأنّ الصلاة على حسب ما افتتحت عليه ، فوجب الإتمام مطلقا ، لعدم القائل بالفرق . التاسع : إنّ الإفطار لازم للقصر ، لعموم قوله عليه السّلام : « هما واحد » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 220 الحديث 551 ، وسائل الشيعة : 8 / 503 الحديث 11291 .، الحديث ، وفي محلّ النزاع يكون الإفطار منتفيا . العاشر : إنّ القصر لا يكون إلَّا للمقتضي له ، أو لعدم المقتضي للإتمام ،