شرح
وقت الوجوب فيما إذا خرج إلى السفر ، والبناء على وقت الأداء فيما إذا قدم من السفر ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 57 ، تذكرة الفقهاء : 4 / 352 و 354 المسألة 610 ، مختلف الشيعة : 3 / 120 و 126 ..
أمّا الصورة الثانية ، فلصحيحة إسماعيل وغيرها على حسب ما عرفت .
وأمّا الأولى ، فلأنّ الركعتين الأخيرتين عنده مثل صلاة مستقلَّة ، فإذا وجبتا وقت الوجوب ، لزم الامتثال والخروج عن العهدة بالنسبة إليهما ، ولا يتحقّق إلَّا بفعلهما ولو في السفر وفي وقت الأداء ، ففي الصورتين جميعا اختار الإتمام .
وفي « المختلف » أطال الكلام ، وأتى بأدلَّة كثيرة - وهي عشرة - لاختيار وقت الوجوب في الأولى ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 3 / 120 - 124 .. وصرّح بأنّ ما دلّ على اعتبار وقت الأداء في الثانية وإن كان يشمل الأولى أيضا من دون تفاوت ، إلَّا أنّ هذه الأدلَّة العشرة منعت عن اعتباره في الأولى وأدلَّة العشرة ليست بحيث تقاوم ما دلّ على اعتبار وقت الأداء ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 470 الحديث 11194 ، 512 الحديث 11312 و 11313 .فضلا أن تغلب عليه .
فإنّ دليله الأوّل أثبت به أنّ الواجب عليه وقت الوجوب هو الأربع ، فلا يسقط بالعذر المتجدّد ، كالحيض والموت .
والثاني : صحيحة ابن مسلم ، ورواية بشير النبّال السابقتان ، ورواية الوشّاء أنّه سمع الرضا عليه السّلام يقول : « إذا زالت الشمس وأنت في المصر و [ أنت ] تريد السفر فأتمّ ، فإذا خرجت بعد الزوال قصّر العصر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 434 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 3 / 224 الحديث 562 ، الاستبصار : 1 / 240 الحديث 854 ، وسائل الشيعة : 8 / 516 الحديث 11323 ..