تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
شرح
ومذهب مالك : أنّ من مرّ بقرية فيها أهله أو ماله أتمّ ، إذا أراد أن يقيم فيها يوما أو ليلة ( 1 )( 1 ) المغني لابن قدامة : 2 / 66 .ومذهب مالك كان هو المشهور المتداول في زمان صدور الروايات . ونقل عن شارح « السنّة » ، عن ابن عبّاس ، وأحمد : أنّ المسافر إذا قدم على أهل أو ماشية أتمّ الصلاة ، وهو أحد قولي الشافعي ( 1 )( 1 ) نقل عنه في بحار الأنوار : 86 / 37 ، لاحظ ! شرح السنّة : 2 / 539 .، انتهى . أمّا ما دلّ على اعتبار الملك ، فهو صحيحة عمران بن محمّد السابقة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 8 / 496 الحديث 11269 .، وصحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج أنّه قال للصادق عليه السّلام : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيطوف فيها ، أيتمّ أو يقصّر ؟ قال : « يتمّ » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 438 الحديث 6 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 282 الحديث 1281 ، تهذيب الأحكام : 3 / 213 الحديث 522 ، الاستبصار : 1 / 231 الحديث 822 ، وسائل الشيعة : 8 / 495 الحديث 11267 .. وفي سند فيه أبان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن الصادق عليه السّلام : عن رجل سافر . إلى أن قال : « إذا نزلت قراك وضيعتك فأتمّ الصلاة ، وإن كنت في غير أرضك فقصّر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 3 / 210 الحديث 508 ، الاستبصار : 1 / 228 الحديث 810 ، وسائل الشيعة : 8 / 492 الحديث 11257 .. وفي ضعيفة البزنطي بسهل عن الرضا عليه السّلام أنّه قال : « يتمّ الصلاة كلَّما أتى ضيعة من ضياعه » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 437 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 3 / 214 الحديث 523 ، الاستبصار : 1 / 231 الحديث 823 ، وسائل الشيعة : 8 / 497 الحديث 11272 .. وفي موثّقة عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو