شرح
فإن قلت : لا شبهة في أنّه يطلق ويستعمل لفظ الجمعة والركعتين على ما يفعلون في زمان الغيبة .
قلت : الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، بل عند بعض المحقّقين أنّه راجح في المجاز .
فإن قلت : المتبادر من اللفظين في أمثال زماننا ، هو الخالي عن الإمام أو المنصوب .
قلت : المتبادر إنّما هو مع عدم قرينة أصلا ، فأمّا إذا كان بسبب العلم بعدم وجود الإمام عليه السّلام والمنصوب الآن ، فإنّما هو فهم من جهة قرينة ، فلا عبرة به أصلا ، ولذا يفهم الخالي عن ذلك .
مع أنّ الواقع مع الإمام عليه السّلام أو المنصوب لا شكّ في كونه صلاة الجمعة ، فظهر أنّ الفهم من جهة القرينة لا من مجرّد اللفظ .
مع أنّ تبادر كلّ قوم دليل الحقيقة عندهم ، فكيف ينفع في كلام الشارع ؟
مع أنّ المستدلَّين رأيهم عدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة حتّى في كلام الصادقين عليهما السّلام ، ومن بعدهما من الأئمّة عليهم السّلام .
مع أنّ الحقيقة الشرعيّة على القول بثبوتها ، فإنّما هي في موضع يكون عند جميع المتشرّعة حقيقة ، لا فيما وقع نزاع المتشرّعة في أنّه حقيقة عندهم أم لا ، أو أنّه حقيقة في ماذا ؟
فإذا لم يثبت بعد كونه حقيقة ، أو في ماذا حقيقة ؟ فكيف يتأتّى أن يدّعى أنّ ذلك الوضع المعلوم والحقيقة الثابتة من الشارع ، لا من غيره ؟ فإنّ دعواهم ودليلهم فرع الثبوت وفي خصوص الثابت بلا شبهة ، كما لا يخفى على المطَّلع ، فكيف يمكن دعوى ثبوت الوضع والحقيقة عند المتشرّعة مع ما عرفت من النزاعين ؟