شرح
خاصّة ( 1 )( 1 ) انظر ! الحدائق الناضرة : 10 / 131 ..
ويثبت الاقتران بشهادة العدلين بأن لا تكون الجمعة واجبة عليهما على التعيين .
قيل : هذا إذا تساوى الإمامان في الإذن من الإمام ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 294 ..
ولا يخفى أنّ هذا الفرض ممّا لا يكاد يتحقّق ، ولو تحقّق سبق إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام صحّت وبطلت المتأخّرة ، لسبق انعقاد الأولى باستجماعها شرائط الصحّة . وادّعي على صحّة السابقة وبطلان اللاحقة الإجماع ( 1 )( 1 ) تذكرة الفقهاء : 4 / 57 ..
ويجب على اللاحقة الإعادة ظهرا إن لم يدرك الجمعة السابقة ، أو التباعد بما يجوز معه التعدّد . واعتبر في « الروض » في هذه الصورة عدم علم كلّ من الفريقين بالصلاة الأخرى ، وإلَّا لم تصحّ صلاة كلّ منهما من أوّل الأمر ، للنهي عن الانفراد بالصلاة عن الأخرى المقتضى للفساد ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 294 ..
والظاهر أنّ مراده أنّ ثلاثة أميال شرط في الواقع ، وأنّهما لو لم تكن لكانت الصلاتان حرامين ، مع العلم بوقوع أخرى ، لا أنّه يكفي عدم العلم بالسبق ، كما سنذكره عن « المدارك » ، وأنّ اكتفاءه بعد العلم من جهة الإجماع وقضاء الضرورة ، كما ستعرف .
ومنشأ الحرمة نهي الشارع عن التعدّد المتوجّه إلى جميع المكلَّفين من غير تخصيص بطائفة ، إذ يجب على كلّ منهما تحصيل الوحدة الواجبة ، فالسابق منهما إذا علم باللاحق لا يجب عليه أن يبادر ، بل يحضر عند اللاحق ويتّفق معه ، كما أنّه