شرح
وبالجماعة ، ومع ذلك لا يبني أمره على أنّه إمام هذه الجمعة ؟ فما استشكل في « المدارك » في وجوب نيّة الإمام للإمامة ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 4 / 42 .ليس بموقعه ، سيّما مع عدم استشكاله في وجوب نيّة العدد .
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لو بان أنّ الإمام محدث - والوقت باق - بان أنّه لم يتحقّق الجمعة المستجمعة لشرائط الصحّة ، فيكون عليهم الإعادة جمعة أو ظهرا ، بل القضاء في الخارج أيضا ، لأنّه فات عنهم الفريضة إلَّا أن يتمسّك بالأخبار الكثيرة الواردة في أنّ إمام المصلَّين إذا ظهر كونه على غير طهارة لا يضرّ المصلَّين ، فإنّ بعضا منها في غاية الظهور في شموله للجمعة ، مثل رواية الحلبي - التي رواها الصدوق رحمه اللَّه بطريقه إليه - عن الصادق عليه السّلام : إنّه قال : « من صلَّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك » قال : قلت : كيف يصنع بمن خرج إلى خراسان ؟ وكيف يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : « هذا عنه موضوع » ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 262 الحديث 1197 ، وسائل الشيعة : 8 / 371 الحديث 10932 مع اختلاف يسير ..
وفي غير واحد من الصحاح : إنّ السائلين سألوا الصادق عليه السّلام وغيره من الأئمّة عليهم السّلام عن إمام صلَّى بقوم بغير طهارة ؟ فأجابوا عليهم السّلام : أنّه « ليس عليهم إعادة » ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 8 / 371 الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة .من دون استفصال في أنّه صلَّى بهم في الجمعة أو غيرها ، وسيجئ تمام الكلام في مبحث الجماعة .
لكن يشكل لو ظهر فساد صلاة أحد العدد المعتبرين ، إلَّا أن يقال : يستفاد ممّا ورد في فساد صلاة الإمام عدم الضرر فيه أيضا ، لأنّه يستفاد أنّ الحكم