شرح
والأدعية مثل : « مصباح المتهجّد » - أنّ حكمهما واحد إلَّا في الأقلّ ( 1 )( 1 ) مصباح المتهجّد : 12 ..
وربّما استثنوا أيضا أنّ الحيض دليل للبلوغ بخلاف النفاس ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 90 .، ولعلَّه لا حاجة إلى التنبيه عليه ، مع أنّ المانع أمر خارجي إذا تحقّق في الحيض أيضا لا يصير دليلا على البلوغ ، فهذا ليس من جهة أنّه ليس بحكم الحيض ، فتأمّل ! وربّما استثنوا انقضاء العدّة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 447 ، مدارك الأحكام : 2 / 50 ، لاحظ ! مستند الشيعة : 3 / 45 .، فإنّه يكون بالحيض .
وفيه أنّه مثل الحيض في هذا أيضا إلَّا أنّه قلَّما يتّفق المصداق بسبب المانع الخارجي ، ولذا لو حملت من زنا ، ورأت قرئين في الحمل ، حسب النفاس قرءا آخر ، وانقضت العدّة به .
واستثني فيه أيضا أنّه لا يرجع فيه إلى عادتها في النفاس ، لو اتّفق حصولها مخالفة لعادتها في الحيض ( 1 )( 1 ) روض الجنان : 90 ..
وفيه ، أنّه مجرّد فرض لعلَّه لا يتحقّق أصلا ، مع أنّ تحقّق العادة أمر شرعي لا مجرّد فرض ، فلو لم يرد من الشرع في الحيض بالمرّتين لما كنّا ندري ، فتأمّل ! واستثني أيضا أنّها لا ترجع في النفاس إلى عادة نسائها أو إلى الروايات ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 51 ..
وفيه أنّ العلَّامة رحمه اللَّه احتمل رجوعها إلى الروايات فيما إذا تجاوز عن العشرة ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 443 و 444 ..
والحاصل أنّ أكثر الأصحاب قالوا : حكمه حكم الحيض ، وربّما استثنوا