تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
شرح
مستحاضة تعمل عملها مطلقا ، فتأمّل البعض في ذلك ، لا وجه له . ويؤيّده الأمر باستظهار اليوم أو يومين أو ثلاثة ، أو إلى تمام العشرة بعين ما ورد في الحيض ، وهذا يؤيّد اتّحاد حكمهما أيضا . مضافا إلى ما مرّ سابقا من أنّه في الحقيقة دم الحيض حبس لغذاء الولد وتكوينه وحفظه عن الصدمات ، مضافا إلى الاستقراء في غالب أحكامهما ، إذ يظهر من الأخبار والإجماعات كون أحكامها بعينها أحكامها ، فلاحظ الأخبار والإجماعات ، وتأمّل فيهما . مع أنّه قال في « المنتهى » : حكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويكره ويباح ، ويسقط عنها من الواجبات ويستحب ، وتحريم وطئها وجواز الاستمتاع بما دون الفرج ، لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم ( 1 )( 1 ) منتهى المطلب : 2 / 449 .، وعرفت كلام المحقّق أيضا . وصرّحوا أيضا بأنّ النفاس في الحقيقة دم الحيض ، ذكر ذلك في « المختلف » ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 379 ، تذكرة الفقهاء : 1 / 332 .وغيره في غيره ( 1 )( 1 ) المعتبر : 1 / 255 .، ولهذا بعد أيّام العادة تبني على الاستظهار ، وبعد الاستظهار على الاستحاضة ، كما ورد في الأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 382 الباب 3 من أبواب النفاس .، وأفتى به الأخيار . مع أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وخصوصا إذا كان بصفة الحيض وشرائطه . وباقي الفقهاء من المتأخّرين ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام : 1 / 16 ، روض الجنان : 90 .والقدماء ( 1 )( 1 ) لم ترد في ( ز 3 ) من قوله : وصرّحوا أيضا . إلى قوله : والقدماء .صرّحوا في كتبهم الفقهيّة
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 280 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني