قوله : ( معها أو بعدها ) .
شرح
( 1 ) وربّما يظهر من بعض الفقهاء أنّه الذي يخرج عقيب الولادة ( 1 )( 1 ) الناصريّات : 173 المسألة 64 ، الرسائل العشر ( الجمل والعقود ) : 165 ، المعتبر : 1 / 252 ، ذخيرة المعاد : 77 .، فربّما يظهر منه الاختصاص بما بعدها ، وحمل على أنّ مرادهم بعد خروج شيء من الولد وظهوره ، فإنّه أيضا عقيب الولادة ، وأنّ كلامهم وارد مورد الغالب ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 43 ..
وفي الموثّق عن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام : المرأة يصيبها الطلق أيّاما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ؟ قال : « تصلَّي ما لم تلد ، فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر على أن تصلَّيها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 100 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 403 الحديث 1261 ، وسائل الشيعة : 2 / 391 الحديث 2440 مع اختلاف يسير ..
وهذه حجّة كما عرفت ، سيّما مع الانجبار بالفتاوى والإطلاقات والعمومات ، فظهر أنّ ما تراه في أيّام الطلق ليس بنفاس ما لم تلد .
والظاهر أنّه إذا ظهر شيء من الولد مع الدم يكون داخلا في الغاية وهي الولادة ، إذ هي أعم من كونها مع الولادة أو بعدها ، مع أنّ إيجاب الصلاة عليها مع الولادة مستبعد جدّا .
وغلبة الوجع متفرّعة على حالة وجوب الصلاة عليها ، مع أنّه عليه السّلام شرط في القضاء كون الفوت لغلبة الوجع ، وهي غير نفس الولادة ، مع أنّ النفاس لغة وعرفا شامل له ( 1 )( 1 ) لسان العرب : 6 / 238 و 239 .، مضافا إلى ما ستعرف ، وظهر أيضا أنّه ليس بحيض أيضا .