تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
عن الصادق عليه السّلام : « المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلَّي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخّر هذه وتعجّل هذه ، وتغتسل للصبح » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 88 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 106 الحديث 277 ، وسائل الشيعة : 2 / 371 الحديث 2390 .. وصحيحة ابن سنان المتقدّمة وصحيحة صفوان بن يحيى ، عن الكاظم عليه السّلام : المرأة ترى الدم عشرة أيّام ثمّ طهرت فمكثت ثلاثة أيّام طاهرا ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : « لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 90 الحديث 6 ، تهذيب الأحكام : 1 / 170 الحديث 486 ، وسائل الشيعة : 2 / 372 الحديث 2392 مع اختلاف يسير .. والجواب عن الأولى : أنّ في ذيلها قرينة على إرادة الكثيرة ، وهو أنّه عليه السّلام قال بعد ذلك : « تحتشي وتستثفر ولا تحني وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج المسجد » ، مع أنّ قوله عليه السّلام : « تحتشي » فسّر بربط خرقة محشوّة بالقطن ، للتحفّظ من تعدّي الدم . مضافا إلى المنع عن الاحتشاء والانحناء ، أو صلاة التحيّة ودخول المساجد ، وغيره . مع أنّك عرفت من موثّقة سماعة إطلاق الثقب على التجاوز ، لأنّ الإطلاق ينصرف إلى الكامل ، والكامل هو المتجاوز ، مع أنّ الغالب منه هو التجاوز ، إذ قلَّما يتحقّق ثقب غير متجاوز ، ولهذا في غير واحد من الأخبار ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 371 الباب 1 من أبواب الاستحاضة .لم يتعرّضوا لذكر المتوسّطة أصلا ، مع تصريحهم عليهم السّلام باشتراط الأغسال الثلاثة في السيلان