تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
وسيجئ أنّ كلّ غسل قبله وضوء أو بعده ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ، 2 ) و ( د 1 ، 2 ) و ( ط ) : أو معه .إلَّا الجنابة ، وأنّه لا يكفي الغسل وحده في غير الجنابة ، وصحيحة معاوية بن عمّار في غاية الظهور في عدم الوضوء لكلّ صلاة ، إذ في آخرها . « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلَّت كلّ صلاة بوضوء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 88 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 106 الحديث 277 ، وسائل الشيعة : 2 / 371 الحديث 2390 .، إذ يظهر أنّه إذا ثقب لا تفعل كذلك ، لا أنّه تفعل كذلك مع شيء زائد . وبالجملة هذه الأخبار تكفي لتخصيص العموم سيّما مع وهنه ، والاحتياط هنا لا يتأتّى ، لأنّ بالوضوء يتحقّق فصل بين الصلاتين فالأحوط أيضا تركه . ولعلّ مستند الموجبين أنّه على تقدير تغيير هذا الدم بعد الغسل للظهر وصيرورته قليلة أو متوسّطة بالنسبة إلى العصر - مثلا - يجب الوضوء لها البتة فتوى ونصوصا ، وهي ما دلّ على وجوب الوضوء لها لكلّ صلاة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 371 الحديث 2390 ، 374 الحديث 2396 ، 375 الحديث 2398 .، فوجوبه للعصر أو العشاء بطريق أولى . وأيضا يظهر من تضاعيف الأخبار أنّ الاستحاضة حدث ينقض الطهارة ( 1 )( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 271 الباب 1 من أبواب الاستحاضة .، خرج ما لا يمكن الطهارة له ولا يتأتّى رفعه ، بالإجماع والأخبار ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 271 - 277 الباب 1 من أبواب الاستحاضة .، ويظهر من ملاحظة ما سنذكر من أنّ هذا الدم حدث ، فلاحظ وتأمّل جدّا ، مع أنّ حاله حال سلس البول ونحوه . وأمّا خروج ما حدث بين الظهرين - مثلا - بمثل ما ورد في الصحاح فمشكل ، لأنّ الجمع بين الصلاتين بغسل لعلّ المراد عدم وجوب غسل آخر لا عدم شيء
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 242 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني