تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
أيضا صريحة في كون الاغتسال في وقت كلّ صلاة مشروطا بكون الدم صبيبا ، والمشروط عدم عند عدم شرطه . وفي الصحيح عن يونس ، عن الصادق عليه السّلام : عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال : « فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ولتصلّ » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 175 الحديث 502 ، وسائل الشيعة : 2 / 383 الحديث 2414 .، والتقريب كما تقدّم . ومثلها صحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام : المرأة ترى الدم . إلى أن قال عليه السّلام : « فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت في وقت كلّ صلاة فإذا رأت صفرة توضّأت » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 380 الحديث 1180 ، الاستبصار : 1 / 132 الحديث 454 ، وسائل الشيعة : 2 / 286 الحديث 2154 .، والتقريب أيضا كما تقدّم . وممّا ذكر ظهر أنّ المشهور هنا في غاية القوّة والمتانة بحسب الأقوال والأدلَّة جميعا ، وما نسب إلى القديمين ( 1 )( 1 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة : 1 / 372 .ضعيف بحسب الأقوال والأدلَّة جميعا . أمّا الأوّل ( 1 )( 1 ) يعني : قوّة القول المشهور .فقد عرفت . وأمّا الثاني ، فقد استدلّ له المائلون إليه من المتأخّرين مثل : مولانا المقدّس الأردبيلي ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 155 .، وصاحب « المدارك » ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 2 / 32 .، و « الذخيرة » ( 1 )( 1 ) ذخيرة المعاد : 75 .بصحيحة معاوية بن عمّار ،