شرح
وهي كالصحيحة ، بل ربّما كانت صحيحة ، لما ذكر من أنّه لم يبق على الفطحيّة إلَّا عمّار وطائفته .
وصحيحة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلَّت كلّ صلاة بوضوء » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 88 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 106 الحديث 277 ، وسائل الشيعة : 2 / 370 الحديث 2390 ..
وصحيحة الصحّاف : « فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 95 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 168 الحديث 482 ، الاستبصار : 1 / 140 الحديث 482 ، وسائل الشيعة : 2 / 374 الحديث 2396 ..
وهذه تشمل القليلة والمتوسّطة ، مع أنّ شغل الذمّة اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة .
ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه لا يجب عليها وضوء ولا غسل ( 1 )( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 244 ، مختلف الشيعة : 1 / 372 .، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام : « إنّ المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلَّي الظهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند المغرب فتصلَّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلَّي الصبح » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 90 الحديث 5 ، تهذيب الأحكام : 1 / 171 الحديث 487 ، وسائل الشيعة : 2 / 372 الحديث 2393 ..
قال : وترك [ ذكر ] الوضوء يدلّ على عدم وجوبه ( 1 )( 1 ) مختلف الشيعة : 1 / 374 .، هكذا قيل .
وفيه ما فيه ، لأنّه قال بعدم الوضوء والغسل جميعا إذا لم يظهر الدم على الكرسف ، وأمّا إذا ظهر ، فيجب عليها الغسل لكلّ صلاة تجمع الظهر والعصر بغسل ، وكذا المغرب والعشاء ، ويفرد الفجر بغسل .