شرح
شهران عدّة أيّام سواء فتلك أيّامها » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 79 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 380 الحديث 1178 ، وسائل الشيعة : 2 / 304 الحديث 2202 ..
ولعلّ المراد من يومين وثلاثة على فرض المثل أو غير ذلك تقيّة ، ولا ضرر منه بالنسبة إلى الحجّية ، ولذا احتجّوا بها لثبوت العادة بالمرّتين .
وأمّا ذات العادة فقد مرّ حالها .
وأمّا المضطربة فهي أيضا مثل المبتدأة ، لعموم الأدلَّة ، بل عرفت أنّ ذات العادة أيضا كذلك .
وما استشكل بعض المتأخّرين فيما إذا لم يكن الدم بصفة الحيض ( 1 )( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 146 و 147 .ليس بشيء ، لما عرفت من الدليل ، وعرفت منشأ استشكاله ، وهو توهّم كون الصفات خاصّة مركَّبة للحيض ، فلا يتحقّق بدونها أصلا إلَّا أن يثبت بدليل ، وما ثبت عنده إلَّا فيما رأته ذات العادة في أيّامها .
وفيه - مضافا إلى أنّ الخاصّة لا تتخلَّف ، وما تخلَّف ليس بخاصّة - ما عرفت وثبت لك أنّ هذه الصفات في الأغلب صفاته ، فلا تعتبر إلَّا في مقام الاشتباه بين الحيض وما ليس بهذه الصفات في الأغلب من الدماء ، ولا اشتباه هنا بالإجماع والأدلَّة .
وممّا ذكر ظهر أيضا وجه تخصيص الفقهاء الاستظهار بذات العادة ، ولم يعتبروا أصلا للمبتدأة والمضطربة استظهارا ، لأنّهما في الدور الأوّل تتحيّضان إلى العاشر ، وبعد التجاوز والاستمرار - إن وقع - قرّر الشارع لهما ما قرّر ، كما ستعرف .
نعم الشهيد في « الذكرى » حكم برجوع المبتدأة إلى عادة نسائها وتستظهر