تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
في إثبات ( 1 )( 1 ) في ( ز 3 ) : في باب إثبات .أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض - متّفقة الدلالة على التحيّض بمجرّد الرؤية ، ومع نهاية كثرتها لم يشيروا أصلا في خبر إلى اشتراط العادة وكون الرؤية في أيّامها ، مضافا إلى أنّهم عليهم السّلام تركوا الاستفصال في مقام السؤال ، وهو يفيد العموم . مضافا إلى أنّه في العرف أيضا كذلك ، وأنّ الظاهر والأصل عدم كون المرأة مؤوفة ، مع أنّك عرفت أنّ ذات العادة غالبا يتقدّم دمها ويتأخّر ، فلا تكون من أفراد غير الغالبة . ويؤيّده أيضا ما ورد في الموثّقتين والضعيفة من أنّ الصفرة قبل الحيض بيومين أو مطلقا من الحيض ، وبعد الحيض كذلك ليس من الحيض ، وحمل « بعد الحيض » على ما إذا رأت الدم في العادة وانقضى ، ثمّ ترى الصفرة بعد ذلك بيومين أو مطلقا ( 1 )( 1 ) جامع المقاصد : 1 / 301 ، مدارك الأحكام : 1 / 327 و 328 ، لاحظ ! مستند الشيعة : 2 / 434 .. وفي القويّ عن الجعفي عن الصادق عليه السّلام : « إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّامها لم تصلّ ، وإن رأت صفرة بعد انقضاء أيّام قرئها صلَّت » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 78 الحديث 3 ، وسائل الشيعة : 2 / 280 الحديث 2139 مع اختلاف يسير .فتأمّل جدّا ! ثمّ اعلم ! أنّ المبتدأة إذا رأت الدم يكون دمها حيضا ، وإن كان إلى عشرة أيّام ، لأنّه يمكن أن يكون حيضا ، وللعمومات الدالَّة على أنّ أكثر الحيض عشرة أيّام . وقويّة سماعة : عن الجارية البكر أوّل ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيّام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدّة أيّام سواء ؟ قال : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتّفق
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 164 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني