تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
وأمّا ذات العادة العدديّة خاصّة فهي أيضا كذلك ، لما عرفت من العمومات ، وكونه ممّا يمكن أن يكون حيضا ، خصوصا إذا كان بصفة الحيض . وأمّا ذات العادة إذا رأت في غير أيّامها ، فقال في « المبسوط » : إذا استقرّت العادة ، ثمّ تقدّمها الدم أو تأخّر عنها بيوم أو بيومين إلى العشرة حكم بأنّه حيض ، وإن زاد عن العشرة فلا ( 1 )( 1 ) المبسوط : 1 / 43 .. والشهيد الثاني شرط في تركها العبادة كون الدم في أيّام العادة ( 1 )( 1 ) مسالك الأفهام : 1 / 60 .. وقيل : بأنّ تحيضها برؤية الدم المتأخّر عن العادة أقوى ، لأنّ التأخير يثير ظنّ حصوله ، لأنّه يزيد انبعاثا نظرا إلى العادة ( 1 )( 1 ) قال به المحقّق الثاني في جامع المقاصد : 1 / 302 .. والأقوى أنّها أيضا تتحيّض برؤية الدم ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ) و ( ز 2 ) و ( ط ) و ( د 1 ) : برؤيته .مطلقا ، لما عرفت من العمومات وغيرها ممّا سبق ، ولموثّقة ابن مسلم عن الباقر عليه السّلام : المرأة ترى الدم في أوّل النهار في شهر رمضان تصوم أو تفطر ؟ قال : « تفطر إنّما فطرها من الدم » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 153 الحديث 435 ، وسائل الشيعة : 2 / 367 الحديث 2386 .. وموثّقته الأخرى عنه عليه السّلام : المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ، قال : « تفطر » ( 1 )( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 393 الحديث 1217 ، الاستبصار : 1 / 146 الحديث 501 ، وسائل الشيعة : 2 / 367 الحديث 2383 .الحديث . وموثّقة سماعة الدالَّة على أنّ العادة تتحقّق بالمرّتين على السواء ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 79 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 380 الحديث 1178 ، وسائل الشيعة : 2 / 304 الحديث 2202 .، كما يظهر