شرح
يكون حيضا فهو حيض ، وغيره ممّا مرّ فيه .
والأخبار الدالَّة على أنّ أكثر الحيض عشرة مطلقا ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 293 الباب 10 من أبواب الحيض .. وأيضا ما قاله المصنّف - موافقا للمدارك ومن وافقه ( 1 )( 1 ) مدارك الأحكام : 1 / 336 ، كفاية الأحكام : 4 .- : من عدم قضاء عبادة أيّام الاستظهار ظاهر في ذلك .
وفي معتبرة يونس الطويلة : « ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع ما قال [ لها ] : تحيّضي سبعا ، فيكون قد أمرها بترك الصلاة أيّامها وهي مستحاضة غير حائض » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 83 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 1 / 383 و 384 الحديث 1183 ، وسائل الشيعة : 2 / 288 الحديث 2159 مع اختلاف يسير .الحديث ، فتدبّر ، إلى غير ذلك .
فظهر ممّا ذكر أنّ الأدلَّة في كون الزائد عن العادة ظهرا أو حيضا متعارضة جدّا ، فإمّا أن يبنى على الترجيح ، ولا مرجّح ظاهرا ، مع عدم قائل به أصلا - كما عرفت - مع معارضة أخبار الاستظهار وإبائها عنه ، وإمّا أن يبنى على التخيير ، وهو أيضا مثل السابق مع إباء الطرفين عنه ، كما لا يخفى .
فيتعيّن الحمل على التفصيل الذي ذكروه بأنّه حيض إذا انقطع ، واستحاضة إذا تجاوز ، ومع عدم معلوميّة الانقطاع والتجاوز تستظهر بترك العبادة طلبا لظهور الحال في كون الزائد حيضا أو طهرا .
أمّا على الوجوب فهو بعيد ، لما عرفت ، ولأنّه لا وجه لوجوب الترك مع احتمال الحيض والطهر ، والأولى ترجيح جانب الحيض إلى مدّة أو مطلقا ، وإلى مدّة أولى ، وإلى تمام العشرة جائز ، كما مرّ ، وظهر وجهه ، وظهر أيضا أنّه لا بدّ من مظهر .
فالتفصيل الذي ذكروه هو وجه الجمع بين جميع الأخبار الظاهرة غاية