شرح
حجّة من قال بالخمسين ( 1 )( 1 ) في ( ز 1 ، 2 ، 3 ) و ( د 1 ) و ( ط ) بدل من قال بالخمسين : الأوّل .: صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن الصادق عليه السّلام : « حدّ التي يئست من المحيض خمسون سنة » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 107 الحديث 4 ، تهذيب الأحكام : 1 / 397 الحديث 1237 ، وسائل الشيعة : 2 / 335 الحديث 2294 .، ومرسلة البزنطي - التي كالصحيحة - بذلك المضمون ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 107 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 1 / 397 الحديث 1235 ، وسائل الشيعة : 2 / 235 الحديث 2296 ..
وحجّة من قال بالستّين : رواية أخرى عن عبد الرحمان بن الحجّاج ، عن الصادق عليه السّلام ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 337 الحديث 2301 .، وهي معتبرة السند كما ستعرف ، وما قاله في « الكافي » : وروي ستّون سنة ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 107 الحديث 2 ، وسائل الشيعة : 2 / 336 الحديث 2297 .، والعمومات الدالَّة على اعتبار المميّزات والإجماع وغيره على أنّ ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، ويؤيّده استصحاب كونها ممّن تحيض .
وحجّة المفصّل مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه السّلام قال : « إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلَّا أن تكون امرأة من قريش » ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 107 الحديث 3 ، تهذيب الأحكام : 1 / 397 الحديث 1236 ، وسائل الشيعة : 2 / 335 الحديث 2295 .ومرسلته من قبيل المسانيد ، مقبولة عند الفقهاء ، مع أنّه ممّن أجمعت العصابة ( 1 )( 1 ) رجال الكشّي : 2 / 830 الرقم 1050 .، وممّن لا يروي إلَّا عن الثقة .
مضافا إلى أنّ الصدوق أفتى بها ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 51 ذيل الحديث 198 .، والكليني أيضا رواها ( 1 )( 1 ) الكافي : 3 / 107 الحديث 3 .، ويظهر منه