تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
صحة الاستناد إليه بعد كونه معرضا عنه عند الأصحاب ، واللَّه سبحانه هو العالم بالأحكام . مسألة ( 59 ) إذا حصلت الاستطاعة لا يجب ان يحج من ماله ، فلو حج من نفقة غيره لنفسه أجزئه ، وكذا لو حج متسكعا بل لو حج من مال الغير غصبا صح وأجزئه ، نعم إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من المغصوب لم يصح ، وكذا إذا كان ثمن هديه غصبا . اما عدم وجوب صرف المستطيع ماله في حجه واجزاء حجه من نفقة غيره أو متسكعا فبالإجماع عليه بقسميه ، مضافا إلى صدق الامتثال ، وعدم وجوب صرف المال الا للتوقف عليه . قال في المدارك وهذا بخلاف ما إذا حج متسكعا قبل تحقق الاستطاعة حيث لا يكون مجزيا لانتفاء الوجوب حينئذ فيكون الإتيان بالحج على هذا الوجه جاريا مجرى فعل العبادة الموقتة قبل دخول وقتها انتهى . ولو حج من مال مغصوب لم يبطل حجه إذا لم يكن شيئا من أفعاله مأتيا على وجه محرم ، والا فيبطل لقاعدة بطلان العبادة في مورد الاجتماع ، فلو كان ثوب إحرامه أو طوافه أو سعيه مغصوبا ، أو اشترى هديه بثمن مغصوب بطل حجة إلا إذا اشترى بثمن كلي في الذمة حيث إن بيعه صحيح وان بقي مشغول الذمة بالثمن . مسألة ( 60 ) يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلو كان مريضا لا يقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل أو الكنيسة [ 1 ] لم يجب ، وكذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته ، وكذا لو احتاج إلى خادم ولم يكن عنده مؤنته . يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية بلا خلاف يوجد فيه ، وعن المنتهى كأنه إجماعي ، وعن المعتبر اتفاق العلماء عليه ولعدم صدق الاستطاعة
هامش
[ 1 ] الكنيسة شيء يغرز في المحمل أو الرجل وتلقى عليه الثوب يستظل به الراكب ويستر به الجمع كنائس مثل كريم وكرائم ( مجمع البحرين ) .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 455 | الشيخ محمد تقي الآملي