مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة المولود ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت منه .
( وقد يتمسك ) لإثباتها بقاعدة نفى الضرر ، بل عن الرياض انه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق عليها قاعدة نفى الضر لكن الحق عدم صحة التمسك لها بقاعدة نفى الضرر لما تكرر في خلال هذا الكتاب من أن لسان دليل نفى الضرر هو رفع الحكم الثابت عن مورد الضرر لا إثبات الحكم النفي والمقام من قبيل الثاني لا الأول .
مسألة ( 42 ) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج فيجب على الكل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفى لو أحد منهم فان تيمم الجميع يبطل .
الواجب الكفائي نحو من الواجب يترتب عليه سقوطه عن الباقين بفعل واحد من المكلفين وصحة ترتب العقاب على الجميع بترك جميعهم حيث إن فعل كل واحد من عند ترك الأخر يكون امتثالا ويستحق العقاب بتركه وفعله عند فعل الأخر لا يكون امتثالا لسقوط التكليف بفعل الأخر من غير فرق في سقوطه بكون فعل الأخر مسقطا للتكليف عن غيره بانتفاء ملاكه بفعل الفاعل مع التمكن من الإتيان به كغسل الميت أو الصلاة عليه عند فعل واحد من المكلفين حيث إنه ممكن تجديد غسله والصلاة له لكنهما ساقطان بفعل من فعله عن غيره لانتفاء ملاكه أو كان فعل الأخر موجبا لانتفاء موضوع التكليف كالتكليف بقتل كافر مثلا إذ التعلق بجميع المكلفين على نحو الواجب الكفائي فقتله واحد منهم فإنه يوجب سقوط التكليف عن الآخرين بانتفاء موضوعه .
إذا تبين ذلك
فنقول إذا بذل الباذل لاثنين أو ثلاثة على نحو الواجب الكفائي بان أباح لجميعهم صرف المبذول لهم في سبيل الحج أي واحد
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 417
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٤١٧