المتعلق به الخطاب ، وهو المتفضل عليه بالثواب ، وفي صحيح
عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله برويثة [ 1 ] وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت يا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أيحج عن مثل هذا ؟ فقال : نعم ولك أجره .
( الرابع ) ظاهر النص والفتوى كون الإحرام بالصبي على معنى جعله محرما لا انه ينوب عنه في الإحرام ،
وفي صحيح معاوية بن عمار المروي في الفقيه عن الصادق عليه السّلام : انظروا من كان معكم من الصبيان فقدموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم ويطاف بهم ( الحديث ) ،
وخبر أيوب أخي أديم المروي في الكافي والفقيه والتهذيب عن الصادق عليه السّلام في السؤال عنه من اين يجرد الصبيان ؟ قال عليه السّلام : كان أبى يجردهم من فخ ، وخبر محمد بن الفضيل
المروي في التهذيب عن الجواد عليه السّلام عن الصبي متى يحرم به ؟ قال : إذا ثغر هذا ولكن في
خبر ابن الحجاج
المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام وفيه بعد السؤال عن حميدة قالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه وجردوه وغسلوه كما يحرم بالمحرم ، وهو أيضا محمول على الإحرام به كما يشهد به ما فيه وجردوه وغسلوه كما يحرم بالمحرم .
( الخامس ) كيفية الإحجاج به هو ان يجرده ثم يلبسه ثوبي الإحرام فينوي الولي الإحرام به بالعمرة أو الحج ، ويقول ويتلفظ : اللهم إني أحرمت بهذا الصبي إلى أخر ما يندب - قوله في نية الإحرام كما سيأتي ويأمره بالتلبية بمعنى انه يلقن الصبي التلبية ان كان قابلا لأدائها بالتلقين ، والا يلبى عنه ، وخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره
هامش
[ 1 ] رويثة موضع بين الحرمين قاله في القاموس ( مجمع البحرين ) .