تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
عليه من المحصل والمنقول وانه المفهوم من النصوص المعتبر . ففي مرسل حماد بن عيسى المروي في التهذيب عن الكاظم عليه السّلام ونصف خمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لا بناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة إلى أن قال : وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر والأنثى منهم ليس فيهم من بيوتات قريش ولا من العرب أحد ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس ( الحديث ) ، ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار من كون ذاك النصف لذرية النبي صلى اللَّه عليه وآله أو أهل بيته صلوات اللَّه عليهم أو قرابته ، لان المراد من هذه العناوين هو عنوان بني هاشم أو بنى عبد المطلب قطعا ان لم نقل بصدق الذرية أو أهل البيت عليهم عرفا ، ففي مرفوعة أحد بن محمد المروية في التهذيب : والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام ، وفي ريان بن الصلت المروي عن المجالس والعيون عن الرضا عليه السّلام بل حرم عليهم لأن الصدقة محرمة على محمد وإله وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهر وأمن كل دنس ووسخ ، وفي رسالة المحكم والمتشابه عن تفسير علي بن إبراهيم عن علي عليه السّلام : ثم يقسم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم . ( الأمر الثاني ) المعروف بين الأصحاب اختصاص ذاك النصف من الخمس بمن انتسب إلى عبد المطلب أو إلى هاشم بالأب فلا يحل لمن انتسب إليه بالأم بل تحل له الزكاة خلافا للمحكي عن المرتضى ( قده ) ، حيث جوز صرفه إلى المنتسب منهم إلى الهاشم بالأم ، ونسب إلى ابن حمزة أيضا ولكن لم يثبت ، ونسبه في الحدائق إلى غير واحد من الاعلام ولكنه في غير محله كما سنحرر . ويستدل للأول بأن المأخوذ فيمن يصرف فيهم الخمس في النصوص