تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
الثاني وهو ثمانون ، فيصير المجموع مائتين وثمانين كما لا يخفى . ولا فرق في عدم استحقاق أهل الخمس ما يخص ربحهم من الربح المتجدد بين ضمان التاجر خمس الربح الأول وعدم ضمانه ، مع بنائه على عدم الضمان أو عدم بنائه ( وفي الجواهر ) بعد دعوى اشعار تعليل المحقق جواز تأخير خمس أرباح المكاسب بالاحتياط للمكتسب لعدم جواز التصرف والاكتساب بالخمس يعني في أثناء الحول - قال : وهو كذلك لكونه مال الغير ، نعم لو ضمنه وجعله في ذمته جاز له ذلك ، لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط إعلانه أو الاطمئنان من نفسه بالأداء أو غير ذلك ، بل لا تعرض له فيها لأصل الضمان ( انتهى ) ولا يخفى ما فيه ، وقد ظهر ، وجهه مما بيناه . ( هذا كله إذا كانت ) المعاملات الواردة على الخمس في أثناء الحول للتجارة والاستفادة ، ولو عامل به لا للتجارة والاستفادة استحق من الثمن بنسبته إلى العين . ( السادس ) يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس بعد استقراره بتمام الحول مع ضمانه عند عدم التمكن من إيصاله إلى أهله وعزمه على الأداء عند التمكن وكونه مليا وكون تصرفه بإذن الحاكم ، ومع اجتماع هذه القيود لا ينبغي الإشكال في جواز تصرفه ، ومع فقدها أو فقد إحداها ففي جواز تصرفه اشكال . ( وفي رسالة الخمس للشيخ الأكبر ) دعوى ظهور الروايات في جواز التصرف في الأعيان الخمسية مع ضمان الخمس مضافا إلى ملاحظة سيرة الناس ، ولعل نظره ( قده ) في الروايات التي يدعي ظهورها في جواز التصرف هي ما تقدم من المروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام : فمن وجد كنزا ، أو المروي عن السرائر وخبر ابن الصلت وأشباهها ، ودلالتها على جواز التصرف مع الضمان
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 147 | الشيخ محمد تقي الآملي