تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
عداها وقد اختاره في الجواهر أيضا ، حيث يقول : ولا هي ( أي التجارة الواحدة ) في وقت واحد أيضا إذا فرض التلف بسرقة ونحوها لا بتغيير السعر ونحوه مما يحصل به الخسران في التجارة ( انتهى ) . مسألة ( 75 ) الخمس بجميع أقسامه متعلق بالعين اعلم أن في هذه المسألة أمورا ( الأول ) الظاهر تعلق الخمس بالعين في الغنيمة والمعدن والكنز والغوص والأرض المشتري من المسلم والمال المختلط بالحرام وذلك لدلالة دليله على تسوديته في العين من هذه المذكورات كما يظهر بالتأمل في قوله تعالى * ( فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ) * إلخ في الغنيمة حيث إن المستظهر منه كون خمس ما غنم لمستحقيه وقول الصادق عليه السّلام عند سؤال الراوي عنه عن الكنز كم فيه قال عليه السّلام الخمس وعن المعادن كم فيها قال عليه السّلام الخمس وقول الباقر عليه السّلام بعد السؤال عن الملاحة ، هذا المعدن فيه الخمس ، وقوله بعد السؤال عن الكبريت والنفط هذا وأشباهه فيه الخمس وقول النبي صلى اللَّه عليه وآله في الكنز : ووجد - أي عبد المطلب - كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به ، وقول أبى الحسن عليه السّلام بعد السؤال عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ومن معادن الذهب والفضة ما فيه قال عليه السّلام إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس ، وقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مروان فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس وقول الصادق عليه السّلام في مرسلة الفقيه : في الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم فان عليه فيها الخمس وقال الشيخ الأكبر ( قده ) في رسالة الخمس والمظنون عدم الخلاف في ذلك اما أرباح المكاسب فالظاهر أنه كذلك أيضا لظهور جملة من أدلتها في تعلقه بالعين فيها سيما الآية التي استدل بها كثير من الأصحاب وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه ولم ينقل فيه خلاف عن أحد من أصحابنا اما في الظاهر من الأدلة المتقدمة تعلق الخمس بالمجموع
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 144 | الشيخ محمد تقي الآملي