مسألة ( 56 ) إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كان يكون له رأس مال يتجر به وخان يوجره وارض يزرعها وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك يلاحظ في أخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع فيجب عليه خمس ما حصل منها بعد خروج مؤنته .
اعلم أن هيهنا مقامين ( الأول ) في أنه إذا حصل له أرباح متعددة باستفادة واحدة عرفا كالأرباح المستفادة للتاجر أو الصناع المستمر على شغل واحد عرفي طول الحول فحصل له أرباح متعددة حيث إن المستفاد وان كان متعددا إلا أن الاستفادة واحدة عرفا ( وهل يلاحظ ) في كل ربح حول مستقل فمبدء كل ربح حين ظهوره أو زمان الشروع في تكسبه على الخلاف الآتي ، والمؤنة في الزمان المختص بكل ربح يخرج منه وفي الزمان المشترك بين الربحين يوزع عليهما ، فإذا شرع في أول الشتاء بزراعة الحنطة مثلا وفي أول الصيف بزراعة الخضر وما يزرع في الصيف تكون مؤنته من أول الشتاء إلى أول الصيف من حاصل الزراعة الشتوية ، ومن أول الصيف إلى أول الشتاء الآتي مشتركة بين الزراعة الشتوية والصيفية ، ومن أول الشتاء الغابر إلى أول صيف السنة المستقبلة من الزراعة الصيفية .
أو تكون الأرباح المتعددة بمنزلة ربح واحد ويلاحظ المجموع ربحا واحدا ، أو يخرج من مجموعه ربح سنة الاكتساب ويخمس الباقي ، ففي المثال المذكور يخرج مؤنة سنته ( التي مبدئها من حين الزراعة الشتوية ) من زراعة الشتاء وزراعة الصيف ، بمعنى انه يلاحظ حين انتهاء السنة التي مبدئها الشروع في زراعة الشتاء بما استفاده بعد خروج مؤنة تلك السنة من مجموع الزراعتين ويجب عليه خمسه ولا يخرج مؤنة الستة أشهر التي بقيت من حين زراعة الصيف مما استفاده من تلك الزراعة ( وجهان ) .
من أن المستفاد من اخبار خمس الأرباح هو وجوب الخمس في كل مستفاد على نحو العام الأصولي ، وبعد تقييد ذلك بما بعد المؤنة يتحصل وجوب
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 114
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١١٤