تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
( مسألة ( 53 ) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء واما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها واما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها في هذه المسألة أمور ( الأول ) يجب الخمس في الزيادة المتصلة والمنفصلة ولو كانت العين مما لم يتعلق به الخمس كالمال الموروث أو كان قد تعلق الخمس بها ولكن قد أوى خمسها ، وذلك لصدق حصول الربح بالزيادة المتصلة كنمو الأشجار وحصول الزيادة الكمية فيها في طولها وعرضها وكسمن الداته فتقوم العين خالية عن تلك الزيادة ويعتبر قيمتها معها فيؤدى خمس التفاوت بينهما وكذا الزيادة المنفصلة كاللبن والنتاج ولكن في هذه الزيادة يؤدى خمس نفس الزيادة أو خمس قيمتها . ( الأمر الثاني ) هل يجب الخمس في زيادة القيمة السوقية أولا ، وجهان بل قولان فعن الروضة وغيرها هو الوجوب لصدق الربح والفائدة ، وعن المنتهى والتحرير عدم الوجوب واستجوده في الحدائق ونفى عنه البعد في الغنائم ، وهو المختار عند المصنف ، واستدل له بعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة ، وتنظر فيه في محكي المسالك فقال : لو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد ، وفي الزيادة لارتفاع السوق نظر ( وقطع العلامة في التحرير ) بعدم الوجوب فيه ( وهو الأقوى ) لعدم صدق الاكتساب والاستفادة
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 111 | الشيخ محمد تقي الآملي