عياله لا للاسترباح ، فإنه يجب الخمس في الزائد كما دل عليه ذيل الخبر المروي عن كتاب محمد بن علي بن محبوب ففيه : وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة تأكله العيال انما يبيع منه الشيء بمأة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس ، فكتب عليه السّلام : اما ما يأكل فلا واما البيع فنعم هو كسائر الضياع ، فان الظاهر من قوله واما البيع فنعم هو ما يفضل مما يأكل ولو لم يبعه فعلا .
( المسألة السابعة ) ما أفاده في المتن بقوله
مسألة ( 50 ) إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود عوضها ( اما في صورة وجود العين فواضح ) حيث إنها بما هي متعلقة لحق أرباب الخمس انتقلت إلى الوارث - بناء على كون تعلق الخمس بالعين من قبيل تعلق الحق كتعلق حق الرهانة أو الجناية على ما سيأتي تحقيقه إنشاء اللَّه تعالى - واما بناء على كونه من قبيل الإشاعة فالأمر أوضح ، حيث إنه لا ينتقل الخمس إلى الوارث حينئذ أصلا ( واما في صورة وجود العوض ) فالأمر كذلك أيضا ، لأن المعاملة إما تكون نافذة من غير حاجة إلى الإجازة فيكون العوض حينئذ كالمعوض في تعلق الخمس به ، أو يقال إن المعاملة تكون فضولية متوقفة على الإجازة ، فمع الإجارة يصير حال العوض كحال المعوض ، ومع الرد فلا يكون خمس العوض ملكا للمورث أصلا فإن كانت العين موجودة عند المشتري كان الخمس متعلقا بها ، وان تلفت عنده فالخمس متعلق بذمة المورث ويجب على الورثة أداء ذلك كبقية ديونه كما قال في المتن
( بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون ) ولو لم يكن عين المال ولا عوضه موجودا في تركته لكون الخمس المشتغل به الذمة حينئذ دينا يتعلق بالتركة بالموت فيجب إخراجه من الأصل قبل رتبة الإرث .
( المسألة الثامنة )
مسألة ( 51 ) لا خمس فيما ملك
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 106
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص١٠٦