تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
مسألة 15 إذا قال رب المال لم يحل على مالي الحول يسمع منه بلا بينة ولا يمين وكذا لو ادعى الإخراج أو قال تلف منى ما أوجب النقص عن النصاب . أو قال اختل بعض الشرائط في أثناء الحول أو نحو ذلك ، بل ولو قال إجمالا لا حق بالفعل على في مالي قبل منه جميع ذلك ما لم يعلم كذبه بلا خلاف فيه منا ، كما في الجواهر نسبة اعترافه في الجملة إلى البعض ، ويدل عليه الأصل في بعض موارده مثل مورد دعوى عدم حلول الحول ، أو دعوى الإجمالي عدم الحق الفعلي على المال ، وكون الإخراج حقا له كما هو حق عليه ، وكونه مما لا يعلم الا من قبله لعدم انحصار المستحق حتى يستعلم منه ، وجواز احتساب الزكاة من الدين أو غيره مما يتعذر الاشهاد عليه ، ولأنه عبادة يقبل قوله في أدائها ، وقول أمير المؤمنين عليه السّلام في خبر بريد بن معاوية وفيه قال عليه السّلام لمصدقه ثم قل لهم يا عباد اللَّه أرسلني إليكم ولي اللَّه لأخذ منكم حق اللَّه في أموالكم فهل للَّه في أموالكم من حق فتؤده إلى وليه فان قال لك قائل لا فلا تراجعه فان أنعم لك منهم منعم فانطلق معه من غير أن تخيفه أو تعده الا خيرا . ( الحديث ) ، وفي معناه أخر ، وتدل تلك الأخبار على عدم الحاجة إلى البينة أو اليمين أيضا مضافا إلى أن ولاية إخراج الزكاة وتبديلها بالقيمة وصرفها إلى مستحقيها وتخصيصها ببعض المستحقين دون بعض بيد المالك وليس لأحد معارضته في شيء من ذلك ، ولا لهذا الحق مستحق خاص كي يعارض مع المالك في شيء من ذلك ، ويرفع الأمر إلى الحاكم حتى يطالب منه اليمين أو البينة ، هذا ولكن عن الدروس التفصيل بين تصديقه في دعوى عدم الحول وبين تصديقه في دعوى التلف
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 455 | الشيخ محمد تقي الآملي