تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
دخلت الجميع في ملكه دفعة بشرائط النصاب ، والا فلو ملكها تدريجا كما هو الغالب استقل كل بعض بفريضة عند تمام حوله ، فلو ملك في كل يوم أو أسبوع أو شهر خمسا أو ستا أو عشرا إلى خمس وعشرين حتى اجتمع عنده ألف أو الفان من الإبل لم يكن فريضتها على هذا في تمام عمره إلا شياة يوما فيوما على التدريج وهذا مما يقطع بعدم إرادته من اخبار الباب كما لا يخفى على من لاحظها انتهى بعبارته ، وإنما نقلناه بطولها لجودة ما أفاده من التحقيق والتدقيق ، ولقد أجاد في اقتصاره على ذكر الاحتمالين وتركه للآخرين الا ان ما أفاده بطوله لا يمنع عن إطلاق الأصحاب ان للملك الجديد حولا بانفراده إذا كان نصابا مستقلا سواء كان مكملا للنصاب الأخر أم لا ، فالمسألة لا تخلو عن الاشكال فتدبر . مسألة 14 لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة ، ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها ، ولو تلف نصفها يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة هذا ان كان التلف بتفريط منها ، وأما ان تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج . في هذه المسألة أمور ينبغي البحث عنها ( الأول ) لو أصدق زوجته نصابا تملكه الزوجة بالعقد فلو أقبضها إياه وحال عليه الحول في يدها مستجمعا للشروط المعتبرة في الزكاة وجب عليها الزكاة بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، ولا اشكال لعموم الأدلة ، وإطلاقها ، وكونه في معرض السقوط أو التشطير باحتمال طرو الفسخ