تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
الثاني وجوب إخراج الزكاة أو لإثم الوفاء بالنذر كما عليه المصنف ( قده ) في المتن ، ولعل مبنى الوجهين هو الاختلاف في نحو تعلق الزكاة بالعين فان كانت ملكا في العين على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين كما ذهب إلى الأخير المصنف يكون اللازم بطلان النذر في مقدار المخرج من النصاب زكاة لخروجه بدخول الشهر الثاني عشر عن ملك المالك ، وإن كان نحو تعلقها بالعين باعتبار كونها حقا متعلقا بما تبعه العين نظير حق الرهانة أو نظير حق الجناية يكون اللازم صحة نذر الجميع حتى في مقدار المخرج من النصاب زكاة لبقائه في ملكه مع صيرورته متعلقا لحق المستحق على أحد نحوين ، ولما كان اختيار الإخراج من العين بيد المالك كان اللازم وجوب إخراج الزكاة من غير العين وصرف العين جميعا في النذر جمعا بين الحقين ، والأقوى هو الأخير ، وسيأتي وجهه عند تعرض المصنف له ، وعليه فالأقوى في مسئلتنا هذه هو وجوب إخراج الزكاة من غير العين وصرف العين جميعا في النذر . ( الصورة السابعة ) ما كان النذر من باب نذر الفعل موقتا بما قبل الحول فان وفي بالنذر فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة لخروج العين بالوفاء بالنذر عن ملكه ، وكذا إذا لم يف بالنذر وقلنا بوجوب القضاء الا انه لا لخروج العين عن الملك لأنه متوقف على الوفاء بل لعدم تمكنه من التصرف ، بل الأقوى عدم وجوب الزكاة مطلقا ولو لم نقل بوجوب القضاء ، وذلك لا لانقطاع الحول بالعصيان كما في المتن بل لانقطاعه بمجرد النذر الذي قد عصى به ، ولكن المحكي عن شرح الروضة وجوب الزكاة لو لم نقل بوجوب القضاء ، وقد أورد عليه في الجواهر بانقطاع الحول بالنذر ، نعم ينبغي استيناف حول من حين العصيان انتهى ، يعنى بناء على عدم القضاء كما صرح به المصنف في المتن حيث يقول : نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء ، وكذا لو كان النذر موقتا بأثناء الحول لانقطاع الحول به ، وإن كان موقتا بما بعد الحول فالمحكي عن شرح الروضة كما حكاه عنه في الجواهر انه ان كان الوجوب اى وجوب النذر لا يتعلق الا بانقضاء الحول احتمل وجوب الزكاة ثم التصدق