تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وشرحناه بما لا مزيد عليه ان تأخير القضاء إلى رمضان أخر إما يوجب الكفارة فقط وهي الصورة الأولى ، في المسألة السابقة وهي ما إذا فاته شهر رمضان أو بعضه للمرض واستمر مرضه إلى رمضان القابل ، وإما يوجب القضاء فقط ، وهي الصور الباقية في المسألة الأولى أعني ما إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لغير المرض وهي الصورة الثانية ، وما فاته بسبب المرض لكن زال المرض وتجدد عذر أخر عن القضاء كالسفر وهي الصورة الثالثة ، وما فاته بسبب عذر أخر غير المرض لكن زال وتجدد المرض المانع عن القضاء وهي الصورة الرابعة ، وقد تقدم رجحان الاحتياط بالجمع بين القضاء والفداء في هذه الصورة ، وإما يوجب الجمع بينهما وهي الصورة المذكورة في هذه المسألة ما عدا الصورة الأولى منها التي لم يتعرض المصنف لها وقد ذكرناها واللَّه الهادي . مسألة 15 - إذ استمر المرض إلى ثلاث سنين يعنى الرمضان الثالث ، وجبت كفارة للأولى وكفارة أخرى للثانية ويجب عليه القضاء للثالثة إذا استمر إلى أخرها ثم برئ ، وإذا استمر إلى أربع سنين وجبت للثالثة أيضا ، ويقضى للرابعة إذا استمر إلى أخرها أي الرمضان الرابع ، وأما إذا أخر قضاء السنة الأولى إلى سنين عديدة فلا تتكرر الكفارة بتكررها بل تكفيه كفارة واحدة . في هذه المسألة أمران أحدهما إذا استمر المرض إلى ثلاث سنين بمعنى استمراره من الرمضان الأول إلى الرمضان الثالث يجب فداء للسنة الأولى ، أي لترك القضاء بين الرمضان الأول والثاني ، ولا يجب قضاء الرمضان الأول ، ويجب فداء أخر للسنة الثانية أي لترك قضاء الرمضان الثاني فيما بينه وبين الرمضان الثالث من دون وجوب قضائه بعد الرمضان الثالث ، ويجب قضاء الرمضان الثالث بعده بينه وبين الرمضان الرابع إذا صح فيه ، ومع استمرار المرض بين الرمضان الثالث والرابع يجب فداء أخر لترك قضاء الرمضان الثالث بينه
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 451 | الشيخ محمد تقي الآملي