ليلة ثلاثة وعشرين والمعروف زوالها بعد مضى يومها ولعله لا وجه له .
مسألة 26 - المد ربع الصاع وهو ستمائة مثقال وأربع عشر مثقالا وعلى هذا فالمد مأة وخمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف مثقال وربع ربع المثقال ، وإذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد وعشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقية مائة وخمسة وخمسون مثقالا .
وما ذكره ظاهر كما أن المن التبريز المعمول في إيران الذي هو ستمأة مثقال وأربعين مثقالا لو أعطى ربعه الموسوم عندهم ( بچهار يك ) قد زاد سبعة مثاقيل إلا نصف مثقال وربع ربعه كما أنه لو أعطى الكيلو المعمول في هذه الأعصار الذي هو ثلث المن التبريزي قد زاد عن المد بكثير .
فصل يجب القضاء دون الكفارة في أمور
أحدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث .
وقد مر منا شرح ذلك مستوفى .
الثاني إذا بطل صومه بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشيء من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع .
أما بطلان الصوم بالإخلال بالنية أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع فقد مر البحث عنه مستوفى في خلال البحث عن مسائل النية ، وأما عدم وجوب الكفارة به فلان المستفاد من أدلة وجوبها انما هو وجوبها عند التناول المفطر والإتيان بشيء من المفطرات لا في إبطال الصوم مطلقا ، ولو بواسطة ترك مراعاة ما يجب مراعاته .
الثالث إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر .
وقد مر حكم نسيان غسل الجنابة في مبحث المبطلات بأنه من المبطلات ، ولا يجب به الكفارة لاعتبار العمد في الإفطار في وجوبها مضافا إلى أن الكفارة عقوبة تجب عند العصيان ولا عصيان في النسيان .
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 240
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٢٤٠