تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
الجواهر هو البطلان بالإخلال بها ( واستدل ) بظهور معاقد الإجماعات في ذلك بناء على أن المستفاد من معاقدها الشرطية كسائر الشروط . وما ذكره ( قده ) ليس ببعيد مع موافقته للأصل بناء على كون الشك هنا في المحصل وإن الشرط للصلاة عبارة عن الطهارة سواء المائية أو الترابية خصوصا على ما اخترناه من كون التيمم رافعا للحدث لا مبيحا فإنه يحصل بأفعال التيمم مرتبة من الطهارة التي هي شرط في صحة الصلاة ، فإذا شك في تحقق الشرط أعني الطهارة مع عدم الموالاة في أفعال التيمم يكون المرجع قاعدة الاشتغال لا البراءة ، واللَّه العالم . الرابع الترتيب على الوجه المذكور المراد بالوجه المذكور هو تقديم ضرب اليدين على ما يتيمم به أولا ، ثم مسح الوجه بهما ثم مسح ظهر اليد اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح ظهر اليد اليسرى بباطن اليمنى . ( واستدل على وجوبه ) بالإجماع عليه تارة ، وبالإجماع على عدم الفرق بين التيمم والوضوء في وجوب الترتيب أخرى ، فعن المرتضى ( قده ) ان من فرق بينهما خرق الإجماع ، وبالأخبار الواردة في التيمم البياني كصحيح الخزاز عن الصادق عليه السّلام وصحيح زرارة ومضمر الكاهلي وكالمروي عن مستطرفات السرائر عن الصادق عليه السّلام حكاية عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بعد ذكر قصة عمار ، قال فضرب بيديه على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى ثم مسح جبينه ثم مسح بكفيه كل واحدة على ظهر الأخرى : مسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى ، وهذا الأخير ظاهر في اعتبار الترتيب بين اليدين في المسح عليهما ، ولا ينافيه التعبير بكلمة الواو التي هي المطلق الجمع بعد تبادر الترتيب من مثله . ( وفي الفقه الرضوي ) صفة التيمم ان تضرب بيديك على الأرض ثم تمسح بها وجهك موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف ثم تضرب أخرى فتمسح بها اليمنى إلى حد الزند وروى من أصول الأصابع ، تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى . ( وفي صحيح محمد بن مسلم ) عن الصادق عليه السّلام قال سئلته عن التيمم فضرب