تراب الطريق فللخبر المتقدم إذ الطريق مما يوطأ بالرجل غالبا ولما روى عنه عليه السّلام أيضا إنه نهى ان يتيمم الرجل بتراب من تراب الطريق .
( قال في الجواهر ) ولا يبعد تفاوت مراتب الاستحباب والكراهة شدة وضعفا بتفاوت الأمكنة في القرب والبعد عن احتمال النجاسة ( انتهى ) وهو كذلك .
( بقي أمور مما ذكروه ) من المكروهات والمستحبات لم يتعرض لها في المتن لعدم الدليل عليها ولكن تعرض لها بعض الأصحاب كالشهيد ( قده ) في الذكرى ( منها ) استحباب السواك عند التيمم لبدليته عن الوضوء والغسل حيث يستحب فيهما ذلك ( ومنها ) استحباب التسمية في أوله للبدلية أيضا ولعموم استحبابها عند البدئة بكل أمر ذي بال ( ومنها ) تفريج الأصابع عند الضرب مستندا إلى نص الأصحاب باستحبابه ( ومنها ) ان لا يرفع اليد عن الممسوح حتى يكمل مسحه لما في الرفع من الإخلال بكمال الموالاة والمبالغة فيها ( ومنها ) كراهة تكرار المسح لما فيه من التشويه ، ومن ثم لم يستحب تجديد التيمم لصلاة واحدة - وإن حصل الفصل بينه وبينها ، ولا يخفى ان ما ذكره من الوجوه وإن لم تسلم عن المناقشة الا أنه كاف في إثبات الحكم لأجل التسامح .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 285
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٢٨٥