تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
أحد الطهورين لا يدل على حصول أثر الخليط به أيضا ( ولعل هذا الأخير هو الأظهر ) كما قواه في الجواهر أيضا ، الا أنه قال : لم نقف على هذا التفصيل لأحد من الأصحاب ( وكيف كان ) فعلى المختار من عدم ارتفاع الحدث والخبث في الغسل بالماء القراح يكون عدم ارتفاعهما هنا أولى ، وقد مر الكلام في ذلك في غسل المس مستوفى . فصل في شرائط الغسل وهي أمور ( الأول ) نية القربة على ما مر في باب الوضوء وقد تقدم البحث عن اعتبار النية في غسل الميت مستوفى في أحكام الأموات في الفصل المعقود لاعتبار النية على نحو ما مر في الوضوء . ص 425 ج 5 ( الثاني ) طهارة الماء واستدل في المستند له ولاعتبار إطلاق الماء وإباحته بالإجماع والاخبار ، ولم أظفر بخبر يدل على اعتبار طهارة الماء في غسل الميت ، ولعل نظره ( قده ) إلى ما ورد في اعتبار طهارة الماء في غسل الجنابة مع ما ورد من أن غسل الميت كغسل الجنابة أو أنه هو ( وكيف كان ) فلا ينبغي الإشكال في اعتبار الطهارة للإجماع عليه وما هو المرتكز في الأذهان من أن المتنجس لا يصير مطهرا ، ولاعتبارها في غسل الجنابة مع ظهور وحدة الأغسال وإن ما يعتبر في واحد منها يعتبر في الجميع مع ما ورد من تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة أو أنه هو ، ويؤيده ما ورد من الاخبار في اعتبارها في ماء الوضوء . ( الثالث ) إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل كما مر سابقا . وقد مر حكم هذه المسألة مستوفى في المسألة الأولى في الفصل المعقود في كيفية غسل الميت ص 54 ، وفي مبحث غسل الجنابة .