تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
وقد تقدم الكلام في ذلك في طي المسألة الرابعة من الفصل الأول في الصلاة على الميت مسألة ( 16 ) يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلى أو تعدد لكنه مكروه إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى . المشهور على كراهة تكرار الصلاة على جنازة واحدة مطلقا : مرتين أو أكثر ، جماعة أو فرادى ، من مصل واحد أو متعدد ، وعن الغنية دعوى الإجماع عليه ( واستدلوا لها ) بالجمع بين النصوص الناهية عنه والمرخصة فيه بحمل الأولى على الكراهة بقرينة الثانية . ( فمن الأولى ) خبر وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام ان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلى على جنازة فلما فرغ جائه أناس فقالوا يا رسول اللَّه لم ندرك الصلاة عليها ، فقال لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعوا لها ( وخبر إسحاق بن عمار ) عن الصادق عليه السلام قال إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها ، فقال ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ولكن ادعوا له وقولوا خيرا ، وقريب منهما خبر حسين بن علوان . ( ومن الثانية ) موثق عمار عن الصادق عليه السلام قال : الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلى عليه ( وموثقة يونس ) عنه عليه السلام قال سئلته عن الجنازة لم أدركها حتى إذا بلغت القبر ، قال عليه السلام إذا أدركتها قبل ان تدفن فإن شئت فصل عليها ( وخبر جابر ) عن الباقر عليه السلام ، قال قلت أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر ، قال عليه السلام تقضى ما فاتك ، قلت استقبل الصلاة ( أو القبلة ) قال عليه السلام بلى وإن تتبع الجنازة ، فإن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم خرج إلى جنازة امرأة من بنى النجار فصلى عليها فوجد الحفيرة لم يمكنوا فوضعوا الجنازة فلم يجئ قوم الا قال لهم صلوا عليها ( وخبر الحلبي ) عن الصادق عليه السلام قال كبر أمير المؤمنين عليه السلام على سهل بن حنيف وكان بدريا خمس تكبيرات ثم مشى ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسة أخرى فصنع به ذلك حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة ( وخبر أبي بصير ) عن الباقر عليه السلام قال كبر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم على حمزة سبعين تكبيرة وكبر على