وقد تقدم في الأمر الخامس والسادس في طي المسألة الثالثة من الفصل المذكور
السابع عشر إذن الولي .
وقد تقدم في المسألة الأولى من الفصل المذكور وفي مبحث غسل الميت .
مسألة ( 1 ) لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريرا وذهبا أو من اجزاء ما لا يؤكل لحمه وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة .
في هذه المسألة أمور ( الأول ) لا يشترط في صلاة الميت الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وقد ادعى عليه الإجماع في غير واحد من العبائر بل في الجواهر إنه محصل لعدم ظهور عبارة من نسب إليه الخلاف في خلافه كمقنعة المفيد وكالسيد المرتضى ، ويدل على ذلك غير واحد من النصوص ( كصحيحة محمد بن مسلم ) عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته عن الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير طهور قال فليكبر معهم ( وموثقة يونس ) قال سئلت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء فقال عليه السلام نعم انما هي تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء ( وخبر عبد الرحمن ) عنه عليه السلام قال قلت الحائض تصلي على الجنازة ، قال عليه السلام نعم ولا تقف معهم وتقف منفردة ( وموثقة سماعة ) عنه عليه السلام عن المرأة الطامث إذا حضرت الجنازة قال تتيمم وتصلى عليها وتقوم وحدها بارزة عن الصف ( ومرسلة ابن المغيرة ) عنه عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة قال نعم ولا تقف معهم والجنب يصلى على الجنازة ( ومرسلة حريز ) عنه عليه السلام : الطامث تصلى على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب يتيمم ويصلى على الجنازة ( وخبر الفضل بن شاذان ) عن الرضا عليه السلام قال انما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 369
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣٦٩