بناء على الجواز يصير الامتناع من ناحية المأمور به مع وجود المندوحة وبناء على الامتناع من ناحية الأمر وامتناع الأمر منه مع غلبة جانب النهي على الأمر على ما فصل في الأصول ( وكيف كان ) فلا يقع به الامتثال اما لأجل امتناع الأمر به أو لأجل امتناع حصول الامتثال به مع إمكان حصوله بغيره .
الثالث عشر الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة .
وفي كشف الغطاء وتفسد بكل ما يخل بصورتها من سكوت طويل أو فعل لهو أو لعب وإن قل أو غير ذلك مما يفسد هيئتها ويخرجها عن صدق الاسم لذاته أو كثرته ( انتهى ) وما أفاده ( قده ) جيد لان الامتثال انما يحصل بإتيان المأمور به وذلك متوقف على صدق الاسم على المأتي به لأن الأمر انما تعلق بما يسمى بهذا الاسم فالواجب على المأمور أن يتعلق إرادته بعين ما تعلق به إرادة الأمر ، ومع عدم صدق الاسم لا يحصل الامتثال .
الرابع عشر الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلاة الأخر .
وفي الجواهر : وهل يعتبر الاستقرار في القيام وجهان جزم بأولهما الأستاد في كشفه - إلى أن قال - ولا يخلوا عن منع إذ لم يعتبر الاستقرار في مفهوم القيام فهو حينئذ كغيره مما يعتبر في الصلاة ( انتهى ) ومما ذكره ( قده ) يظهر وجه تقييد المصنف ( قده ) في المتن الاضطراب بقوله على وجه لا يصدق معه القيام ، والحاصل إنه مع الاضطراب المخل بصدق القيام لا ينبغي الريب في البطلان لعدم صدق الاسم ، ومع عدم الإخلال به يكون اعتبار عدمه مبنيا على اعتبار ما يعتبر في القيام في سائر الصلوات وسيأتي البحث عنه .
الخامس عشر أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مر سابقا .
في المسألة الثالثة من الفصل الأول .
السادس عشر أن يكون مستور العورة ان تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 368
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣٦٨