تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
أيضا في صورة عدم التمكن ، وحينئذ فإذا لم يوجد من يحفظ الدعاء يكتفى بصلاته وتسقط عن الباقين ، وأما مع حفظها أو التمكن منه فهل يجوز ذلك اختيارا ويكتفى بصلاته أولا ، احتمالان ، للأصل وعدم اعتبار جميع ما يعتبر في المكتوبة في صلاة الميت ، ومن عدم معهودية القراءة في الكتاب في هذه الصلاة وقيام السيرة على القراءة من ظهر القلب ، والأقوى هو الأول ويمكن تأييده بما تقدم من خبر الفضل بن شاذان المروي عن الرضا عليه السلام من قوله إنما أريد بهذه الصلاة الشفاعة لهذا العبد ( الخبر ) فان هذا الغرض يحصل بالقراءة من الكتاب ويظهر من المستند ان الجواز إجماعي حيث قال لم يعلم بعدم جوازها قائل ، والاحتياط أولى .
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 360 | الشيخ محمد تقي الآملي