فصل
في كيفية الصلاة على الميت وهي ان يأتي بخمس تكبيرات
في الصلاة على المؤمن بلا خلاف فيه بيننا ، وفي المدارك إنه قول علمائنا أجمع ، وفي الجواهر : والإجماع بقسميه عليه ، ويمكن ان يدعى كونه كالضروري من المذهب ، وعن بعض العامة أنهم تركوه لأنه من شعار الشيعة ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة ( ففي الكافي ) عن الصادق عليه السلام قال كان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يكبر على قوم خمسا وعلى قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم - يعنى بالنفاق ( وما رواه الصدوق ) عنه عليه السلام ، وفيه : لم جعل التكبير على الميت خمسا ، فقال ورد من كل صلاة تكبيرة ( وفي خبر سليمان الجعفري ) عنه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم ان اللَّه تبارك وتعالى فرض الصلاة خمسا وجعل للميت من كل صلاة تكبيرة .
وفي خبر أبي بصير : قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام لأي علة تكبر على الميت خمس تكبيرات ويكبر مخالفونا بأربع تكبيرات ، قال لأن الدعائم التي بنى عليها الإسلام خمس : الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية لنا أهل البيت فجعل اللَّه للميت من كل دعامة تكبيرة وإنكم أقررتم بالخمس كلها وأقر مخالفونا بأربع وأنكروا واحدة فمن ذلك يكبرون على موتاهم أربع تكبيرات وتكبرون خمسا ، وغير ذلك من الاخبار التي تبلغ بعضا وعشرين .
( ولا يعارضها ) من الاخبار شيء الا خبر جابر عن الباقر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شيء موقت ، فقال عليه السلام لا ، كبر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إحدى عشرة وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا ( وخبر الحسن بن زيد ) وفيه :
كبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف سبع تكبيرات ( وخبر عقبة ) : ذلك إلى
مصباح الهدى في شرح عروة الوثقى — صفحة 334
مساهمون: الشيخ محمد تقي الآملي
ص٣٣٤